Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
286/1959
Date
30/11/1959
President
حسن قبلان
Members
شحادة، مزهر
Source
Lebanese University

ان صلاحية البت بطلب المعونة القضائية في حال النقض تعود للمحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب نقضه. وبحسب قرار توزيع الصلاحيات (مادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933 والمادة 42 قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950.