Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/1959
- Date
- 30/11/1959
- President
- حسن قبلان
- Members
- شحادة، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان صلاحية البت بطلب المعونة القضائية في حال النقض تعود للمحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب نقضه. وبحسب قرار توزيع الصلاحيات (مادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933 والمادة 42 قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950.