الأحكام

27/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
286/2001
التاريخ
27/12/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.

ان ورود مجرد معلومات بحق المدعى عليه بجرم التعامل مع العدو (مادة 278 عقوبات م.إ. رقم 340 تاريخ 1-3-43) لا يصح دليلا بحقه طالما ان المعلومات لا تفيد المصدر لكي تتمكن المحكمة بذلك من تقدير صحتها.