27/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 286/2001
- التاريخ
- 27/12/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.
ان ورود مجرد معلومات بحق المدعى عليه بجرم التعامل مع العدو (مادة 278 عقوبات م.إ. رقم 340 تاريخ 1-3-43) لا يصح دليلا بحقه طالما ان المعلومات لا تفيد المصدر لكي تتمكن المحكمة بذلك من تقدير صحتها.