Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.
ان ورود مجرد معلومات بحق المدعى عليه بجرم التعامل مع العدو (مادة 278 عقوبات م.إ. رقم 340 تاريخ 1-3-43) لا يصح دليلا بحقه طالما ان المعلومات لا تفيد المصدر لكي تتمكن المحكمة بذلك من تقدير صحتها.