Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
286/2001
Date
27/12/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.

ان ورود مجرد معلومات بحق المدعى عليه بجرم التعامل مع العدو (مادة 278 عقوبات م.إ. رقم 340 تاريخ 1-3-43) لا يصح دليلا بحقه طالما ان المعلومات لا تفيد المصدر لكي تتمكن المحكمة بذلك من تقدير صحتها.