28/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 286/2004
- التاريخ
- 28/10/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن الشرطي علي الحجار لمخالفته نص المادة 166 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 12/1/1946. وقضت بتجريمه لتوافر عناصر الفعل الجرمي لمخالفته التعليمات العسكرية بدخول الغرفة التي تحفظ المستندات وسجلات الآليات العسكرية بعد استئذان المسؤول عن الغرفة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة منع قاضي التحقيق العسكري المحاكمة عن المدعى عليهما بجرم السرقة لعدم كفاية الدليل وذلك لعدم توافر عناصر جرم السرقة بانتفاء علم المدعي عليهما بدافع سرقة القسائم التي تعطى للعسكريين والتي تصلح للاستعمال الشخصي، ويصدّق قرار قاضي التحقيق العسكري.