Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن الشرطي علي الحجار لمخالفته نص المادة 166 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 12/1/1946. وقضت بتجريمه لتوافر عناصر الفعل الجرمي لمخالفته التعليمات العسكرية بدخول الغرفة التي تحفظ المستندات وسجلات الآليات العسكرية بعد استئذان المسؤول عن الغرفة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة منع قاضي التحقيق العسكري المحاكمة عن المدعى عليهما بجرم السرقة لعدم كفاية الدليل وذلك لعدم توافر عناصر جرم السرقة بانتفاء علم المدعي عليهما بدافع سرقة القسائم التي تعطى للعسكريين والتي تصلح للاستعمال الشخصي، ويصدّق قرار قاضي التحقيق العسكري.