Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
286/2004
Date
28/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن الشرطي علي الحجار لمخالفته نص المادة 166 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 12/1/1946. وقضت بتجريمه لتوافر عناصر الفعل الجرمي لمخالفته التعليمات العسكرية بدخول الغرفة التي تحفظ المستندات وسجلات الآليات العسكرية بعد استئذان المسؤول عن الغرفة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة منع قاضي التحقيق العسكري المحاكمة عن المدعى عليهما بجرم السرقة لعدم كفاية الدليل وذلك لعدم توافر عناصر جرم السرقة بانتفاء علم المدعي عليهما بدافع سرقة القسائم التي تعطى للعسكريين والتي تصلح للاستعمال الشخصي، ويصدّق قرار قاضي التحقيق العسكري.