الأحكام

17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
286/2003
التاريخ
17/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس، لعدم بت قاضي التحقيق بالدفع الشكلي المدلى به، وتفضيله التريّث بالبت، حتى اجراء تحقيق، وبالتالي فان قرار قاضي التحقيق غير قابل الاستئناف امام الهيئة الاتهامية، تطبيقا لنص المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويكون ذلك قرار الهيئة الاتهامية، والذي ينحو هذا المنحى، صحيحا من الناحية القانونية، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.