17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 286/2003
- التاريخ
- 17/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس، لعدم بت قاضي التحقيق بالدفع الشكلي المدلى به، وتفضيله التريّث بالبت، حتى اجراء تحقيق، وبالتالي فان قرار قاضي التحقيق غير قابل الاستئناف امام الهيئة الاتهامية، تطبيقا لنص المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويكون ذلك قرار الهيئة الاتهامية، والذي ينحو هذا المنحى، صحيحا من الناحية القانونية، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.