Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
286/2003
Date
17/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس، لعدم بت قاضي التحقيق بالدفع الشكلي المدلى به، وتفضيله التريّث بالبت، حتى اجراء تحقيق، وبالتالي فان قرار قاضي التحقيق غير قابل الاستئناف امام الهيئة الاتهامية، تطبيقا لنص المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويكون ذلك قرار الهيئة الاتهامية، والذي ينحو هذا المنحى، صحيحا من الناحية القانونية، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.