Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2003
- Date
- 17/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس، لعدم بت قاضي التحقيق بالدفع الشكلي المدلى به، وتفضيله التريّث بالبت، حتى اجراء تحقيق، وبالتالي فان قرار قاضي التحقيق غير قابل الاستئناف امام الهيئة الاتهامية، تطبيقا لنص المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويكون ذلك قرار الهيئة الاتهامية، والذي ينحو هذا المنحى، صحيحا من الناحية القانونية، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.