20/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 286/2003
- التاريخ
- 20/11/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري صدر خلافا للمطالعة بالاساس.
قبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت محكمة التمييز الجزائية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه مالك حاتم جعفر بجرم محاولة قتل عناصر دورية الجيش باطلاق النار عليهم، لعدم كفاية الدليل، واتهام المدعى عليهم الاخرين بالجناية المنصوص عليها في المادتين 549 و201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعد فسخ القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي ادانهم بالجنح المنصوص عليها في المادتين 379 و579 من قانون العقوبات والمادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959.