Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
286/2003
Date
20/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري صدر خلافا للمطالعة بالاساس.

قبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت محكمة التمييز الجزائية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه مالك حاتم جعفر بجرم محاولة قتل عناصر دورية الجيش باطلاق النار عليهم، لعدم كفاية الدليل، واتهام المدعى عليهم الاخرين بالجناية المنصوص عليها في المادتين 549 و201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعد فسخ القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي ادانهم بالجنح المنصوص عليها في المادتين 379 و579 من قانون العقوبات والمادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959.