20/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 287/2003
- التاريخ
- 20/11/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم شروعه بتنفيذ ما قاله عن تفجير سيارة المميز عليه، ولعدم كفاية الدليل وفقا لنص المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 الذي يعدل بعض مواد من قانون العقوبات معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.