Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
287/2003
Date
20/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم شروعه بتنفيذ ما قاله عن تفجير سيارة المميز عليه، ولعدم كفاية الدليل وفقا لنص المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 الذي يعدل بعض مواد من قانون العقوبات معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.