الأحكام

28/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
287/2002
التاريخ
28/11/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ليقبل التمييز في الدعاوى الجزائية يجب توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للجرم.

ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديق القرار الاستئنافي لهذا الحكم يجعل الشرط الشكلي غير متوافر ويرد التمييز شكلا.