28/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 287/2002
- التاريخ
- 28/11/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ليقبل التمييز في الدعاوى الجزائية يجب توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للجرم.
ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديق القرار الاستئنافي لهذا الحكم يجعل الشرط الشكلي غير متوافر ويرد التمييز شكلا.