Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
287/2002
Date
28/11/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ليقبل التمييز في الدعاوى الجزائية يجب توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للجرم.

ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديق القرار الاستئنافي لهذا الحكم يجعل الشرط الشكلي غير متوافر ويرد التمييز شكلا.