26/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 287 /1992
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 287/1992
- التاريخ
- 26/05/1992
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- حجار، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان امتناع المصرف المسحوب عليه الشيك، عن دفع قيمته للساحب يعتبر اعتداء على حقوق على حقوق الساحب المشروعة، وبالتالي فان قاضي الامور المستعجلة، يكون صاحب اختصاص لالزام المصرف بصرف قيمة الشيك، لان العجلة مستمدة من طبيعة هذا الاعتداء على الحقوق المشروعة، ما اوجب صدور الحكم الذي الزم المصرف بدفع الشيك.