الأحكام

26/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 287 /1992

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
287/1992
التاريخ
26/05/1992
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
حجار، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان امتناع المصرف المسحوب عليه الشيك، عن دفع قيمته للساحب يعتبر اعتداء على حقوق على حقوق الساحب المشروعة، وبالتالي فان قاضي الامور المستعجلة، يكون صاحب اختصاص لالزام المصرف بصرف قيمة الشيك، لان العجلة مستمدة من طبيعة هذا الاعتداء على الحقوق المشروعة، ما اوجب صدور الحكم الذي الزم المصرف بدفع الشيك.