Rulings

Civil Court of Appeal 26/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 287 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
287/1992
Date
26/05/1992
President
رشيد حطيط
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان امتناع المصرف المسحوب عليه الشيك، عن دفع قيمته للساحب يعتبر اعتداء على حقوق على حقوق الساحب المشروعة، وبالتالي فان قاضي الامور المستعجلة، يكون صاحب اختصاص لالزام المصرف بصرف قيمة الشيك، لان العجلة مستمدة من طبيعة هذا الاعتداء على الحقوق المشروعة، ما اوجب صدور الحكم الذي الزم المصرف بدفع الشيك.