الأحكام

27/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
287/2001
التاريخ
27/12/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صرف النظر عن متابعة الاستماع الى الشاهد يمكن ان يتم بصورة ضمنية اذا ترافع وكيل الدفاع دون الاصرار على الاستماع للشاهد, عندها لا يكون الحكم قد اخل بالاصول الجوهرية وبقاعدة شفهية المحاكمة, لذا فيكون السبب مردودا.

ان عدم توقيع محضر جلسة المحاكمة من احد اعضاء المحكمة لا يؤدي الى البطلان لان المادة لم تنص على ذلك 290 اصول جزائية. قانون 18-09-48 كما ان محضر المحاكمة هو مستند رسمي لا يجوز الطعن مضمونه او إدعاء تزوير ولا يسع الادلاء بعدم حضور احد المستشارين خلال الجلسة.

ليس في قانون الاصول الجزائية ما يوجب تلاوة الاوراق علنا في كل جلسة محاكمة ويكفي ان تكون قد عمدت لدى الشروع في المحاكمة الى تلك التلاوة وعليه, فلا مخالفة لقاعدة علنية المحاكمة.