Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
287/2001
Date
27/12/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان صرف النظر عن متابعة الاستماع الى الشاهد يمكن ان يتم بصورة ضمنية اذا ترافع وكيل الدفاع دون الاصرار على الاستماع للشاهد, عندها لا يكون الحكم قد اخل بالاصول الجوهرية وبقاعدة شفهية المحاكمة, لذا فيكون السبب مردودا.

ان عدم توقيع محضر جلسة المحاكمة من احد اعضاء المحكمة لا يؤدي الى البطلان لان المادة لم تنص على ذلك 290 اصول جزائية. قانون 18-09-48 كما ان محضر المحاكمة هو مستند رسمي لا يجوز الطعن مضمونه او إدعاء تزوير ولا يسع الادلاء بعدم حضور احد المستشارين خلال الجلسة.

ليس في قانون الاصول الجزائية ما يوجب تلاوة الاوراق علنا في كل جلسة محاكمة ويكفي ان تكون قد عمدت لدى الشروع في المحاكمة الى تلك التلاوة وعليه, فلا مخالفة لقاعدة علنية المحاكمة.