الأحكام

26/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
287/2006
التاريخ
26/06/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ بتطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه. تسقط الدعوى العامة بجرم الاحتيال المدعى به بمرور ثلاث سنوات. ان بدء احتساب مرور الزمن هو تاريخ اكتمال الجرم اي، في الدعوى الحالية، تاريخ تسليم آخر دفعة من المال. ان طلب النيابة العامة اجراء تحقيق اولي ليس قاطعا لمرور الزمن وانما ينقطع مرور الزمن عند تنفيذ الطلب واجراء التحقيق. ان التحقيق قد اجري بعد انقضاء مهلة مرور الزمن على جرم الاحتيال وتكون الدعوى العامة بالتالي ساقطة لمرور الزمن الثلاثي. ينقض القرار المطعون فيه الذي قضى بالعكس.