26/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 287/2006
- التاريخ
- 26/06/2006
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد اخطأ بتطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه. تسقط الدعوى العامة بجرم الاحتيال المدعى به بمرور ثلاث سنوات. ان بدء احتساب مرور الزمن هو تاريخ اكتمال الجرم اي، في الدعوى الحالية، تاريخ تسليم آخر دفعة من المال. ان طلب النيابة العامة اجراء تحقيق اولي ليس قاطعا لمرور الزمن وانما ينقطع مرور الزمن عند تنفيذ الطلب واجراء التحقيق. ان التحقيق قد اجري بعد انقضاء مهلة مرور الزمن على جرم الاحتيال وتكون الدعوى العامة بالتالي ساقطة لمرور الزمن الثلاثي. ينقض القرار المطعون فيه الذي قضى بالعكس.