Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
287/2006
Date
26/06/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ بتطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه. تسقط الدعوى العامة بجرم الاحتيال المدعى به بمرور ثلاث سنوات. ان بدء احتساب مرور الزمن هو تاريخ اكتمال الجرم اي، في الدعوى الحالية، تاريخ تسليم آخر دفعة من المال. ان طلب النيابة العامة اجراء تحقيق اولي ليس قاطعا لمرور الزمن وانما ينقطع مرور الزمن عند تنفيذ الطلب واجراء التحقيق. ان التحقيق قد اجري بعد انقضاء مهلة مرور الزمن على جرم الاحتيال وتكون الدعوى العامة بالتالي ساقطة لمرور الزمن الثلاثي. ينقض القرار المطعون فيه الذي قضى بالعكس.