الأحكام

13/03/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 288 /2014

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
288/2014
التاريخ
13/03/2014
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
عكر، حميدي صقر
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الزام المصرف المدعى عليه بأن يدفع له الزيادات السنوية على الاجر بنسبة 3% باعتبار ان المدعي من موظفي ملاك الادارة الخاضعين في هذا الاطار لما تقرره الادارة وفقا لسلطتها الاستنسابية مما يستتبع رد ما ادلى به في هذا الاطار.

من جهة اخرى، قبل مجلس العمل التحكيمي احقية المدعي بالاستفادة من تعويض نهاية خدمة عن فترة عمله اللاحقة لبلوغه سن الستين باعتبار ان المادة 31 من عقد العمل الجماعي نصت على ان تعويض نهاية الخدمة من السنوات اللاحقة للسن المحددة لدى الصندوق وحتى انهاء الخدمة الفعلية يبقى على عاتق المصرف الذي يتوجب عليه ان يدفع للمستخدم عند انتهاء خدمته لديه راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة لاحقة للتاريخ المعتمد لتصفية حقوقه استنادا الى المادة 37 من عقد العمل الجماعي.

اما في ما يتعلق بفرق المنحة المطالب بدفعها من قبل المصرف المدعى عليه، فهي تختلف بطبيعتها عن التعويض، فضلا عن ان عقد العمل الجماعي لم ينص على احتساب المنحة مع اللواحق على غرار تعويض نهاية الخدمة وهو عقد استثنائي يقتضي تفسير بنوده تفسيرا حصريا فيرد ما ادلى به المدعي خلاف ذلك.

كذلك يلتزم المصرف المدعى عليه بدفع المبلغ المتوجب عليه والذي يمثل فاتورة الطبابة العائدة للمدعي.