Rulings

Labour Arbitration Councils 13/03/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 288 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
288/2014
Date
13/03/2014
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الزام المصرف المدعى عليه بأن يدفع له الزيادات السنوية على الاجر بنسبة 3% باعتبار ان المدعي من موظفي ملاك الادارة الخاضعين في هذا الاطار لما تقرره الادارة وفقا لسلطتها الاستنسابية مما يستتبع رد ما ادلى به في هذا الاطار.

من جهة اخرى، قبل مجلس العمل التحكيمي احقية المدعي بالاستفادة من تعويض نهاية خدمة عن فترة عمله اللاحقة لبلوغه سن الستين باعتبار ان المادة 31 من عقد العمل الجماعي نصت على ان تعويض نهاية الخدمة من السنوات اللاحقة للسن المحددة لدى الصندوق وحتى انهاء الخدمة الفعلية يبقى على عاتق المصرف الذي يتوجب عليه ان يدفع للمستخدم عند انتهاء خدمته لديه راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة لاحقة للتاريخ المعتمد لتصفية حقوقه استنادا الى المادة 37 من عقد العمل الجماعي.

اما في ما يتعلق بفرق المنحة المطالب بدفعها من قبل المصرف المدعى عليه، فهي تختلف بطبيعتها عن التعويض، فضلا عن ان عقد العمل الجماعي لم ينص على احتساب المنحة مع اللواحق على غرار تعويض نهاية الخدمة وهو عقد استثنائي يقتضي تفسير بنوده تفسيرا حصريا فيرد ما ادلى به المدعي خلاف ذلك.

كذلك يلتزم المصرف المدعى عليه بدفع المبلغ المتوجب عليه والذي يمثل فاتورة الطبابة العائدة للمدعي.