الأحكام

17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
288/2003
التاريخ
17/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اعادة المحاكمة المقدم من المميز على اعتبار ان مستند اسقاط الحق الشخصي تتوفر فيه شروط المستند الجديد، كونه تم الاستحصال عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي موضوع المراجعة. وبالتالي تسقط دعوى الحق العام تبعا لسقوط دعوى الحق الشخصي سندا للمادتين 133-658 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.