17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 288/2003
- التاريخ
- 17/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة المقدم من المميز على اعتبار ان مستند اسقاط الحق الشخصي تتوفر فيه شروط المستند الجديد، كونه تم الاستحصال عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي موضوع المراجعة. وبالتالي تسقط دعوى الحق العام تبعا لسقوط دعوى الحق الشخصي سندا للمادتين 133-658 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.