Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2003
- Date
- 17/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة المقدم من المميز على اعتبار ان مستند اسقاط الحق الشخصي تتوفر فيه شروط المستند الجديد، كونه تم الاستحصال عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي موضوع المراجعة. وبالتالي تسقط دعوى الحق العام تبعا لسقوط دعوى الحق الشخصي سندا للمادتين 133-658 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.