Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
288/2003
Date
17/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة المقدم من المميز على اعتبار ان مستند اسقاط الحق الشخصي تتوفر فيه شروط المستند الجديد، كونه تم الاستحصال عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي موضوع المراجعة. وبالتالي تسقط دعوى الحق العام تبعا لسقوط دعوى الحق الشخصي سندا للمادتين 133-658 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.