23/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 288/2005
- التاريخ
- 23/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس لان الدفع المدلى به يتعلّق بكون الفعل لا يؤلّف جرما معاقبا عليه في القانون، في حين ان الجرم المدعى به قد نصت عليه المادة 666 من قانون العقوبات وهو معاقب عليه في حال توافرت شروطه وعناصره القانونية، وبالتالي يكون ما يبديه المميز دفاعا في الاساس، ما يؤدي الى رد التمييز لعدم قانونيه، ولعدم صحة اسبابه، اي ابرام القرار المطعون فيه.