الأحكام

23/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
288/2005
التاريخ
23/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس لان الدفع المدلى به يتعلّق بكون الفعل لا يؤلّف جرما معاقبا عليه في القانون، في حين ان الجرم المدعى به قد نصت عليه المادة 666 من قانون العقوبات وهو معاقب عليه في حال توافرت شروطه وعناصره القانونية، وبالتالي يكون ما يبديه المميز دفاعا في الاساس، ما يؤدي الى رد التمييز لعدم قانونيه، ولعدم صحة اسبابه، اي ابرام القرار المطعون فيه.