Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
288/2005
Date
23/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لان الدفع المدلى به يتعلّق بكون الفعل لا يؤلّف جرما معاقبا عليه في القانون، في حين ان الجرم المدعى به قد نصت عليه المادة 666 من قانون العقوبات وهو معاقب عليه في حال توافرت شروطه وعناصره القانونية، وبالتالي يكون ما يبديه المميز دفاعا في الاساس، ما يؤدي الى رد التمييز لعدم قانونيه، ولعدم صحة اسبابه، اي ابرام القرار المطعون فيه.