Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2005
- Date
- 23/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لان الدفع المدلى به يتعلّق بكون الفعل لا يؤلّف جرما معاقبا عليه في القانون، في حين ان الجرم المدعى به قد نصت عليه المادة 666 من قانون العقوبات وهو معاقب عليه في حال توافرت شروطه وعناصره القانونية، وبالتالي يكون ما يبديه المميز دفاعا في الاساس، ما يؤدي الى رد التمييز لعدم قانونيه، ولعدم صحة اسبابه، اي ابرام القرار المطعون فيه.