23/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 289/2005
- التاريخ
- 23/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طالب النقض، المحكوم بعقوبة الاعدام يقبل تمييزه في الاساس، عملا بالبند الاخير من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، واعادة المحاكمة وفقا للاصول.