الأحكام

23/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
289/2005
التاريخ
23/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طالب النقض، المحكوم بعقوبة الاعدام يقبل تمييزه في الاساس، عملا بالبند الاخير من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، واعادة المحاكمة وفقا للاصول.