Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
289/2005
Date
23/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان طالب النقض، المحكوم بعقوبة الاعدام يقبل تمييزه في الاساس، عملا بالبند الاخير من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، واعادة المحاكمة وفقا للاصول.