27/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 289/2001
- التاريخ
- 27/12/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا فسخ القرار الابتدائي الذي قضى بادانة المدعى عليه وحكم مجددا بكف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم كفاية الدليل لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز في قضايا الجنح (مادة 117 مرسوم 61/7855 16-10-61 تنظيم قضائي) وذلك لان محكمة الاستئناف لم تتطرق الى الوصف القانوني للفعل.