Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا فسخ القرار الابتدائي الذي قضى بادانة المدعى عليه وحكم مجددا بكف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم كفاية الدليل لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز في قضايا الجنح (مادة 117 مرسوم 61/7855 16-10-61 تنظيم قضائي) وذلك لان محكمة الاستئناف لم تتطرق الى الوصف القانوني للفعل.