Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
289/2001
Date
27/12/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا فسخ القرار الابتدائي الذي قضى بادانة المدعى عليه وحكم مجددا بكف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم كفاية الدليل لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز في قضايا الجنح (مادة 117 مرسوم 61/7855 16-10-61 تنظيم قضائي) وذلك لان محكمة الاستئناف لم تتطرق الى الوصف القانوني للفعل.