الأحكام

08/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
289/2005
التاريخ
08/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم صفة المميز لتقديم التمييز، كونه يتعلق بسبق الملاحقة وعدم ثبوت الجرم، بينما يحصر حق المدعى عليه في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري، بالطعن لجهة الاختصاص القضائي. اذا يرد التمييز شكلا لمخالفته احكام المادة 78 قضاء عسكري. يغرم المميز لاساءته استعمال التقاضي سندا للمادتين 628 و11 معطوفتين على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية.