Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
289/2005
Date
08/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم صفة المميز لتقديم التمييز، كونه يتعلق بسبق الملاحقة وعدم ثبوت الجرم، بينما يحصر حق المدعى عليه في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري، بالطعن لجهة الاختصاص القضائي. اذا يرد التمييز شكلا لمخالفته احكام المادة 78 قضاء عسكري. يغرم المميز لاساءته استعمال التقاضي سندا للمادتين 628 و11 معطوفتين على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية.