Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2005
- Date
- 08/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم صفة المميز لتقديم التمييز، كونه يتعلق بسبق الملاحقة وعدم ثبوت الجرم، بينما يحصر حق المدعى عليه في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري، بالطعن لجهة الاختصاص القضائي. اذا يرد التمييز شكلا لمخالفته احكام المادة 78 قضاء عسكري. يغرم المميز لاساءته استعمال التقاضي سندا للمادتين 628 و11 معطوفتين على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية.