31/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/2014
- التاريخ
- 31/03/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى لعدم جدية الاسباب المدلى بها خصوصا كون الخطأ الجسيم الذي بنيت عليه غير مستوف الشروط القانونية حيث ان الحكم المطعون فيه لم يخالف نص المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 وذلك لان عقد الايجار موضوع الدعوى يتناول مأجورا خاضعا لعقارات مبنية غير خاضعة لاحكامه لناحية التعارض في الاحكام الابتدائية والاستئنافية لجهة الاسقاط من حق التمديد لقبول التمييز شكلا، فعقد الايجار هو عقد ذو بدلات هالكة. هذا من جهة، ومن ناحية اخرى ان فترته التعاقدية الاولى لم تنته بعد لذا فهو لا يخضع لقانون الايجار الاستثنائي لناحية نص المادة 21 منه لناحية الطعن تمييزا، كما انه لم يخالف نص العقد وبنوده ولا سيما المادتين 3 و9 منه لان وجود مخالفة بناء تفرض على المستأجر ازالتها وترتب عليه مسؤولية فسخ العقد، ما اقتضى رد المراجعة لعدم جديتها وقانونيتها.