Court of Cassation, civil chamber 31/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2014
- Date
- 31/03/2014
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى لعدم جدية الاسباب المدلى بها خصوصا كون الخطأ الجسيم الذي بنيت عليه غير مستوف الشروط القانونية حيث ان الحكم المطعون فيه لم يخالف نص المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 وذلك لان عقد الايجار موضوع الدعوى يتناول مأجورا خاضعا لعقارات مبنية غير خاضعة لاحكامه لناحية التعارض في الاحكام الابتدائية والاستئنافية لجهة الاسقاط من حق التمديد لقبول التمييز شكلا، فعقد الايجار هو عقد ذو بدلات هالكة. هذا من جهة، ومن ناحية اخرى ان فترته التعاقدية الاولى لم تنته بعد لذا فهو لا يخضع لقانون الايجار الاستثنائي لناحية نص المادة 21 منه لناحية الطعن تمييزا، كما انه لم يخالف نص العقد وبنوده ولا سيما المادتين 3 و9 منه لان وجود مخالفة بناء تفرض على المستأجر ازالتها وترتب عليه مسؤولية فسخ العقد، ما اقتضى رد المراجعة لعدم جديتها وقانونيتها.