10/10/2012
شورى حكم رقم : 29 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 29/2012
- التاريخ
- 10/10/2012
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المرسوم المطعون فيه هو من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها الى المعنيين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم سندا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة - وبما انه لا يتبين حصول التبليغ فالمراجعة واردة ضمن المهلة.
ان اكتساب المستدعي للجنسية اللبنانية حصل بطريقة مشروعة وقانونية. فقد توافرت لديه الشروط المحددة في القرار رقم 15/1925. فهو من مكتومي القيد اي لا قيد له ويقيم منذ اكثر من خمس سنوات في لبنان اقامة متواصلة وقد اندمج في المجتمع اللبناني. ولم يتبين انه ارتكب اي غش او تزوير في المستندات التي قدمها ومنها افادة مختار المحلة التي يقيم فيها. ومن خلال التحقيق ايضا - ولا يحق للادارة السحب او الرجوع عن القرار الاداري الصادر وفقا للقانون عند نشوء حق مكتسب من جرائه.
لذا فان قيام الادارة بسحب مرسوم الجنسية المكتسبة للمستدعي واقع في غير محله القانوني ويقتضي ابطال المرسوم لجهة سحبه الجنسية اللبنانية من المستدعين.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد