Rulings

State Council 10/10/2012

شورى حكم رقم : 29 /2012

Court
شورى
Number
29/2012
Date
10/10/2012
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان المرسوم المطعون فيه هو من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها الى المعنيين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم سندا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة - وبما انه لا يتبين حصول التبليغ فالمراجعة واردة ضمن المهلة.

ان اكتساب المستدعي للجنسية اللبنانية حصل بطريقة مشروعة وقانونية. فقد توافرت لديه الشروط المحددة في القرار رقم 15/1925. فهو من مكتومي القيد اي لا قيد له ويقيم منذ اكثر من خمس سنوات في لبنان اقامة متواصلة وقد اندمج في المجتمع اللبناني. ولم يتبين انه ارتكب اي غش او تزوير في المستندات التي قدمها ومنها افادة مختار المحلة التي يقيم فيها. ومن خلال التحقيق ايضا - ولا يحق للادارة السحب او الرجوع عن القرار الاداري الصادر وفقا للقانون عند نشوء حق مكتسب من جرائه.

لذا فان قيام الادارة بسحب مرسوم الجنسية المكتسبة للمستدعي واقع في غير محله القانوني ويقتضي ابطال المرسوم لجهة سحبه الجنسية اللبنانية من المستدعين.

Cited

Texts it relies on