الأحكام

15/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/2012
التاريخ
15/03/2012
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
قسيس، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 15 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 4 من القرار رقم 15. وقضت بان مجلس شورى الدولة لم يوقف تنفيذ مرسوم التجنيس بمجرد الطعن فيه طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص بوقف تنفيذه او ابطاله وان الاولاد القاصرين من اب لبناني يكتسبون الجنسية اللبنانية وذلك عملا بالفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 15.

وقضت بقيد الولد على خانة والده في سجل النفوس استنادا لوثيقة الولادة والحكم الشرعي القاضي باثبات البنوة.