Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2012

Court
تمييز مدني
Number
29/2012
Date
15/03/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 15 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 4 من القرار رقم 15. وقضت بان مجلس شورى الدولة لم يوقف تنفيذ مرسوم التجنيس بمجرد الطعن فيه طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص بوقف تنفيذه او ابطاله وان الاولاد القاصرين من اب لبناني يكتسبون الجنسية اللبنانية وذلك عملا بالفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 15.

وقضت بقيد الولد على خانة والده في سجل النفوس استنادا لوثيقة الولادة والحكم الشرعي القاضي باثبات البنوة.