29/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/2013
- التاريخ
- 29/04/2013
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا اذ اعتبرت انه يشترط لقبول دعوى المداعاة ان لا يكون امام الطاعن اي وسيلة طعن اخرى عادية او غير عادية وان هذا الشرط مستمد من طبيعة الدعوى لانها طريق طعن استثنائي.
وقد تبين ان ما يثيره المدعي في طعنه بقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بشطب اشارة التأمين جاء في وقت كانت فيه القضية لا تزال عالقة امام تلك الدائرة اي ان طرق الطعن فيها لا زالت متوافرة.