الأحكام

29/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/2013
التاريخ
29/04/2013
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا اذ اعتبرت انه يشترط لقبول دعوى المداعاة ان لا يكون امام الطاعن اي وسيلة طعن اخرى عادية او غير عادية وان هذا الشرط مستمد من طبيعة الدعوى لانها طريق طعن استثنائي.

وقد تبين ان ما يثيره المدعي في طعنه بقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بشطب اشارة التأمين جاء في وقت كانت فيه القضية لا تزال عالقة امام تلك الدائرة اي ان طرق الطعن فيها لا زالت متوافرة.