Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2013

Court
تمييز مدني
Number
29/2013
Date
29/04/2013
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا اذ اعتبرت انه يشترط لقبول دعوى المداعاة ان لا يكون امام الطاعن اي وسيلة طعن اخرى عادية او غير عادية وان هذا الشرط مستمد من طبيعة الدعوى لانها طريق طعن استثنائي.

وقد تبين ان ما يثيره المدعي في طعنه بقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بشطب اشارة التأمين جاء في وقت كانت فيه القضية لا تزال عالقة امام تلك الدائرة اي ان طرق الطعن فيها لا زالت متوافرة.