Court of Cassation, civil chamber 29/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2013
- Date
- 29/04/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا اذ اعتبرت انه يشترط لقبول دعوى المداعاة ان لا يكون امام الطاعن اي وسيلة طعن اخرى عادية او غير عادية وان هذا الشرط مستمد من طبيعة الدعوى لانها طريق طعن استثنائي.
وقد تبين ان ما يثيره المدعي في طعنه بقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بشطب اشارة التأمين جاء في وقت كانت فيه القضية لا تزال عالقة امام تلك الدائرة اي ان طرق الطعن فيها لا زالت متوافرة.