الأحكام

25/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
29/2006
التاريخ
25/01/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين آخر مناورة احتيالية ارتكبت في عقد البيع مع حق الاسترداد وتاريخ الادعاء، يؤدي الى سقوط الجرم بمرور الزمن لان الجرم جنحة ويسقط بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكابه. يحكم باسقاط الدعوى لمرور الزمن.