25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 29/2006
- التاريخ
- 25/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين آخر مناورة احتيالية ارتكبت في عقد البيع مع حق الاسترداد وتاريخ الادعاء، يؤدي الى سقوط الجرم بمرور الزمن لان الجرم جنحة ويسقط بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكابه. يحكم باسقاط الدعوى لمرور الزمن.