Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2006
- Date
- 25/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين آخر مناورة احتيالية ارتكبت في عقد البيع مع حق الاسترداد وتاريخ الادعاء، يؤدي الى سقوط الجرم بمرور الزمن لان الجرم جنحة ويسقط بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكابه. يحكم باسقاط الدعوى لمرور الزمن.