Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
29/2006
Date
25/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين آخر مناورة احتيالية ارتكبت في عقد البيع مع حق الاسترداد وتاريخ الادعاء، يؤدي الى سقوط الجرم بمرور الزمن لان الجرم جنحة ويسقط بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكابه. يحكم باسقاط الدعوى لمرور الزمن.