الأحكام

26/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
29/2009
التاريخ
26/02/2009
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت ان المتهم قام باعطاء المخدرات الى الغير لقاء ربح مادي او منفعة ما وانما ثبت قيامه بتقديم المخدرات الى الغير بقصد التعاطي المشترك وقد ثبت ذلك من خلال افادات الشهود وتقاطعها وانكار المتهم لجرم الاتجار. يحكم بالبراءة من جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالادانة بجرم التدخل في التعاطي وبالتعاطي وتطبق عليه المادة 127 مخدرات معطوفة على 219 عقوبات لقيامه بالتعاطي وتقديم المخدرات كما هو ثابت من افادات الشهود.

يعاقب المتهم بالحبس سنة واحدة وبالغرامة المالية ويمنح اوسع الاسباب التخفيفية لاثبات الاقلاع عن التعاطي بشهادة مخبرية ويكتفى بمدة التوقيف مع الابقاء على الغرامة المالية.