Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
29/2009
Date
26/02/2009
President
الياس بو ناصيف
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

لم يثبت ان المتهم قام باعطاء المخدرات الى الغير لقاء ربح مادي او منفعة ما وانما ثبت قيامه بتقديم المخدرات الى الغير بقصد التعاطي المشترك وقد ثبت ذلك من خلال افادات الشهود وتقاطعها وانكار المتهم لجرم الاتجار. يحكم بالبراءة من جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالادانة بجرم التدخل في التعاطي وبالتعاطي وتطبق عليه المادة 127 مخدرات معطوفة على 219 عقوبات لقيامه بالتعاطي وتقديم المخدرات كما هو ثابت من افادات الشهود.

يعاقب المتهم بالحبس سنة واحدة وبالغرامة المالية ويمنح اوسع الاسباب التخفيفية لاثبات الاقلاع عن التعاطي بشهادة مخبرية ويكتفى بمدة التوقيف مع الابقاء على الغرامة المالية.