31/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 29/2001
- التاريخ
- 31/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون و تفسيره لعدم مخالفته المادتين 125 و126 فقرة 2 من قانون المخدرات رقم 673/98، اذ ان التوسط في بيع المخدرات وتبادلها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 98/673 معطوفة على المادة 13 منه، كما ان ترويج المخدرات بعوض او لا ينطبق على المادة 126 مخدرات. وان المحكمة لم تشوه الوقائع بحيث ان المتهم قد إعترف دون اي إكراه، اضف الى كفاية الادلة.