الأحكام

31/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
29/2001
التاريخ
31/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون و تفسيره لعدم مخالفته المادتين 125 و126 فقرة 2 من قانون المخدرات رقم 673/98، اذ ان التوسط في بيع المخدرات وتبادلها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 98/673 معطوفة على المادة 13 منه، كما ان ترويج المخدرات بعوض او لا ينطبق على المادة 126 مخدرات. وان المحكمة لم تشوه الوقائع بحيث ان المتهم قد إعترف دون اي إكراه، اضف الى كفاية الادلة.