Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2001
- Date
- 31/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون و تفسيره لعدم مخالفته المادتين 125 و126 فقرة 2 من قانون المخدرات رقم 673/98، اذ ان التوسط في بيع المخدرات وتبادلها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 98/673 معطوفة على المادة 13 منه، كما ان ترويج المخدرات بعوض او لا ينطبق على المادة 126 مخدرات. وان المحكمة لم تشوه الوقائع بحيث ان المتهم قد إعترف دون اي إكراه، اضف الى كفاية الادلة.