الأحكام

01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
29/2000
التاريخ
01/02/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا اصدرت الهيئة الاتهامية قرارا قضى بالظن بالمدعى عليه بجرم لم يتعرض له قاضي التحقيق، لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 و123 مرسوم 61/7855 تنظيم قضائي).