Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
29/2000
Date
01/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا اصدرت الهيئة الاتهامية قرارا قضى بالظن بالمدعى عليه بجرم لم يتعرض له قاضي التحقيق، لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 و123 مرسوم 61/7855 تنظيم قضائي).