Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2000
- Date
- 01/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا اصدرت الهيئة الاتهامية قرارا قضى بالظن بالمدعى عليه بجرم لم يتعرض له قاضي التحقيق، لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 و123 مرسوم 61/7855 تنظيم قضائي).