الأحكام

09/01/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 29 /1964

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
29/1964
التاريخ
09/01/1964
الرئيس
فرحات
الأعضاء
غندور، باخوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز تعيين قاضي الامور المستعجلة حكما في نزاع لم يكن قد نشأ قبل تعيينه، مادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933.

ان اختصاص القضاء العدلي يبقى قائما للبت بدعوى حل الشركة اذا اقتصر دور المحكم على تقدير قيمة الموجودات.

ان الخلاف بين الشركاء في الشركة يؤلف سببا كافيا لحل الشركة.