09/01/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 29 /1964
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 29/1964
- التاريخ
- 09/01/1964
- الرئيس
- فرحات
- الأعضاء
- غندور، باخوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز تعيين قاضي الامور المستعجلة حكما في نزاع لم يكن قد نشأ قبل تعيينه، مادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933.
ان اختصاص القضاء العدلي يبقى قائما للبت بدعوى حل الشركة اذا اقتصر دور المحكم على تقدير قيمة الموجودات.
ان الخلاف بين الشركاء في الشركة يؤلف سببا كافيا لحل الشركة.