Rulings

Civil Court of Appeal 09/01/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 29 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
29/1964
Date
09/01/1964
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

لا يجوز تعيين قاضي الامور المستعجلة حكما في نزاع لم يكن قد نشأ قبل تعيينه، مادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933.

ان اختصاص القضاء العدلي يبقى قائما للبت بدعوى حل الشركة اذا اقتصر دور المحكم على تقدير قيمة الموجودات.

ان الخلاف بين الشركاء في الشركة يؤلف سببا كافيا لحل الشركة.