Civil Court of Appeal 09/01/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 29 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 29/1964
- Date
- 09/01/1964
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
لا يجوز تعيين قاضي الامور المستعجلة حكما في نزاع لم يكن قد نشأ قبل تعيينه، مادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933.
ان اختصاص القضاء العدلي يبقى قائما للبت بدعوى حل الشركة اذا اقتصر دور المحكم على تقدير قيمة الموجودات.
ان الخلاف بين الشركاء في الشركة يؤلف سببا كافيا لحل الشركة.