الأحكام

27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/2004
التاريخ
27/05/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود تفسير بنود العقد العام المتعلقة بالاتفاق على فتح حساب جار موحد الى سلطة قاضي الاساس التقديرية التي استندت الى مضمون كتاب العقد العام الذي سمح للمصرف بحرية المطالبة بالمبالغ التي دفعها عن المستأنفة في اي وقت ولم تشوه مضمون المستندات المبهمة القابلة للتأويل، وان العمولة غير ثابتة على الكفالة المستحقة وقضت بتوزيع رسوم ونفقات المحاكمة مناصفة بين المتداعين استنادا للمادة 543 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.